الشيخ حسين آل عصفور

372

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

بدراهم ويأخذ الثمن فلا تكون مما نحن فيه من شيء . * ( و ) * قد قالوا في السلم وفي بيان شرائطه * ( أن لا يفترقا ) * بعد العقد * ( قبل قبض الثمن ) * إلَّا أنهم لا مستند لهم فيما قالوه و * ( إن كان المثمن مؤجّلا وهو ) * المعبّر عنه * ( بالسلف والسلم ) * لكن لا يستلزم قبض ثمنه قبل الافتراق ، وإنما الواجب أن يكون حالا وهم قد حكموا بذلك من غير توقّف فكأنهم قد أخذوه من الإجماع * ( فيبطل لو أخلا به ) * عندهم ولو كان اضطرارا ، ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( ل‍ ) * محمد بن أحمد الكاتب * ( الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي * ( حيث ) * قد * ( جوّز القبض إلى ثلاثة أيّام ) * كما جوّزه بعض المخالفين . * ( و ) * نحن * ( لم نجد لأحد القولين مستندا ) * إلَّا أن الأحوط ما ذكره الأكثر للاتفاق على صحّته . * ( نعم ) * قد ثبت أنه * ( لا يجوز تأجيل الثمن ) * فيه * ( لئلَّا يكون من ) * باب * ( بيع الدين بالدين ) * وهذه القاعدة قد مرت المناقشة فيها ، وفي دليلها لضعف مستندها ، وقد سمعت الكلام في ذلك محقّقا . * ( ولو قبض البعض ) * في بيع الصرف * ( صحّ فيما قبض ) * فحسب وكذلك في الثمن عندهم وهذا أيضا لا مستند له صريحا من تلك الأخبار الواردة في بيع الأثمان ، إلَّا أن الاحتياط والسلامة في التزامه لأن الأخبار لا تنافيه وإن لم تدل عليه . * ( و ) * قد * ( قالوا ) * أيضا في هذا المقام * ( و ) * إن لم يأتوا بدليل من أخبارهم عليهم السلام ان * ( الدراهم والدنانير ) * الكلية إذا كانا في الذمة * ( يتعيّنان ) * فيدخلها الصرف * ( عندنا إجماعا ) * كما ادّعاه غير واحد فيقع البيع عليهما ، ويصح * ( لعموم الإيفاء بالعقود ) * كتابا وسنّة . وفي هذا الكلام ردّ على العامة كما صرّح به غير واحد من القدماء